أمر حكومي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017.
يلغى منح السيد رشيد بن دالي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة.
يلغى منح السيد رشيد بن دالي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون