Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017.
يلغى منح السيد رشيد بن دالي، إطار بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عطلة لبعث مؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟