أمر حكومي عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جانفي 2017.
كلفت السيدة سعيدة الصيد حرم الساحلي، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة سعيدة الصيد حرم الساحلي، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون