Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002

متوفر باللغة FR AR
قــرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول41 و42 و43 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعاد فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق نهائيا يوم 20 جانفي 2017 بدخول الغاية.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وترفض الترشحات المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ تعتمد اللجنة في عملية الفرز الترشحات الواردة عليها تطبيقا لأحكام هذا القرار والترشحات الواردة عليها تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 4 ـ يمكن للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال الأجل المحدّد بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 5 ـ يجب أن يستجيب المترشح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية:
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
ـ أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
ـ أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 6 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
1 ـ الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
ـ مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn،
ـ صورة شمسية (توضع في الإطار المناسب بمطلب الترشح)،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ سيرة ذاتية،
ـ مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع الفرز،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.
2 ـ الوثائق الخاصة بكل صنف :
ـ في أصناف إداري، عدلي، عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، محامي، صحفي: أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وتثبت أقدمية عمل فعلي للمترشح لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
ـ في صنف عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: صادرة عن هذه الهيئة تثبت تحمل صلبها لمدة سنتين على الأقل.
ـ في صنف عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة: صادرة عن إحدى هذه الجمعيات تثبت تحمل صلبها لمدة لا تقل عن سنتين.
وكل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة يعدّ لاغيا.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 3 جانفي 2017.
رئيس اللجنة الانتخابية
بدر الدين عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟