قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بقواعد تركيب منشآت الإنارة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بقواعد تركيب منشآت الإنارة العمومية.
إن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الخاصة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 أكتوبر 1991 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بقواعد تركيب منشآت الإنارة العامة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلق بالخاصيات الفنية المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة عند تركيز شبكات التنوير العمومي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على منشآت الإنارة الخارجية والمنشآت الكهربائية الأخرى الجديدة وكذلك على التجديدات والتوسيعات والتغييرات المجراة على المنشآت القائمة، الموجودة في الملك العمومي.
وتصنف المنشآت إلى نوعين :
النوع الأول : المنشآت التي يعد الحفاظ على تشغيلها أمرا ضروريا لسلامة المستعملين،
النوع الثاني : المنشآت التي لا يضر توقفها عن العمل بسلامة المستعملين.
الفصل 2 ـ يضبط هذا القرار شروط إرساء المنشآت وصيانتها لضمان سلامة المستعملين والحيوانات، والحفاظ على الممتلكات ولتجنب التسبب في حدوث أية اضطرابات في التشغيل العام لشبكة توزيع الكهرباء العمومية عندما تكون هذه المنشآت مغذاة من خلالها.
بالنسبة للمنشآت من النوع الأول، يجب اختيار تدابير وقائية ضد الصدمات الكهربائية وتصميمها بحيث لا تضر بسلامة مستعملي الملك العمومي.
الفصل 3 ـ يتم تحديد التوترات الاسمية كما يلي:
أحادي الطور ثلاثي الطور
التوتر المنخفض (220) 230 فولت (380/220) 400/230 فولت
التوتر المرتفع 3 كيلو فولت أو 6 كيلو فولت 3 كيلو فولت أو 6 كيلو فولت
(مع أو دون المحايد)
الفصل 4 ـ يجب أن تكون كافة المعدات الكهربائية للمنشآت قادرة على العمل في درجات حرارة المحيط والمتراوحة بين (-)5 درجة مئوية و (+)50 درجة مئوية.
باستثناء تجهيزات الإنارة وفي حالة البناء أو التركيب، يجب أن تتوفر في المعدات الكهربائية على الأقل درجات الحماية التالية:
ـ مؤشرات الحماية IP 44 وIk 07 بالنسبة للمعدات المركبة خارج المباني،
ـ مؤشرات الحماية IP 57 وIk 07 بالنسبة للمعدات الموجودة تحت مستوى سطح الأرض.
يجب أن تتوفر في تجهيزات الإنارة حسب مكان استعمالها على الأقل درجات الحماية التالية:
مكان الاستعمال درجات الحماية الدنيا
الأوساط قليلة التلويث والأتربة وغير المسببة للتآكل مؤشر الحماية IP 23
الأوساط قليلة التلويث والأتربة والمسببة نسبيا للتآكل مؤشر الحماية IP 44
الأوساط شديدة التلويث والأتربة والمسببة للتآكل بشدة
الجزء الضوئي
الأجزاء الأخرى
مؤشر الحماية IP 54
مؤشر الحماية IP 44
تجهيزات الإنارة الموجودة على ارتفاع أقل من 2.80 متر فوق سطح الأرض
الأنفاق، الحواجز
مؤشر الحماية IP 44
مؤشر الحماية IP 55
يجب أن تكون حماية تجهيزات الإنارة ضد الصدمات الميكانيكية مناسبة للموقع المركبة فيه.
بالنسبة للحماية ضد الصدمات الكهربائية وحسب متطلبات الاستعمال، تكون أجهزة الإنارة من القسم I أو من القسم II
أو من القسم III.
الفصل 5 ـ يجب أن تضمن منشآت الإنارة العمومية حماية الأشخاص ضد الصدمات الكهربائية وتشمل أساسا الجانبين التاليين:
ـ الوقاية ضد اللمس المباشر والمتمثل في حماية الأشخاص من مخاطر اللمس لأجزاء فعالة من المعدات الكهربائية،
ـ الوقاية ضد اللمس غير المباشر والمتمثل في حماية الأشخاص من اللمس الخطير لهياكل أو أجزاء ناقلة يمكن أن تكون تحت التوتر في حالة خلل.
يجب أن تكون تدابير الحماية ضد اللمس المباشر وغير المباشر مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق عدد 1 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 6 ـ يجب أن تضمن منشآت الإنارة العمومية حماية شبكات القنوات ضد فرط التيار.
يجب أن تكون تدابير هذه الحماية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب وضع أجهزة قطع في بداية كل منشأة. ويجب أن تستجيب هذه الأجهزة للشروط التالية:
ـ يجب أن تقطع جميع الناقلات الفعالة للدارة المعنية،
ـ يجب أن لا تكون عرضة للإغلاق بشكل غير اعتيادي.
ـ يجب أن تضمن قطعا ظاهرا بشكل تام عندما يتجاوز التوتر 500 فولت.
الفصل 8 ـ يجب أن تكون انخفاضات التوتر محدودة بشكل يضمن تشغيلا سليما للأجهزة، باعتبار التيارات الممكن طلبها عند التشغيل والتفاوتات في توتر التغذية.
الفصل 9 ـ تتضمن المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمنشآت الإنارة العمومية ما يلي:
ـ اختيار رسوم التأريض وإجراءات الحماية ضد اللمس غير المباشر،
ـ المواصفات الخصوصية للتجهيزات خاصة منها المتعلقة بالكوابل.
وتحدد أربع حالات حسب نوع تغذية المنشآت أو تغذية تجهيزات الإنارة:
الحالة الأولى: المنشآت ذات التوتر المرتفع (3 أو 6 كيلو فولت) المغذاة من مراكز توصيل انطلاقا من شبكة توزيع عمومية، عادة ذات توتر مرتفع.
تغذي هذه المنشآت مراكز تحويل ذات توتر مرتفع/توتر منخفض توجد بعدها منشآت ذات توتر منخفض أطوالها محدودة عموما وتغذي تجهيزات الإنارة.
الحالة الثانية: المنشآت ذات التوتر المنخفض المغذاة بمركز تحويل خاص ذو توتر مرتفع/توتر منخفض ومغذى من شبكة توزيع ذات توتر مرتفع عمومية أو أخرى.
الحالة الثالثة: المنشآت ذات التوتر المنخفض المغذاة مباشرة من شبكة توزيع عمومية ذات توتر منخفض من دون موصلات أو أعمدة مشتركة مع هذه الشبكة.
الحالة الرابعة: تغذية تجهيزات الإنارة من شبكة توزيع عمومية ذات توتر منخفض باستعمال:
ـ إما أعمدة مشتركة مع شبكة التوزيع العمومية،
ـ أو موصل مشترك مع شبكة التوزيع العمومية بشكل كلي
أو جزئي،
ـ أو أعمدة مشتركة وموصل مشترك مع شبكة التوزيع العمومية في نفس الوقت.
ويتم التنصيص على المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالحالات الأربع المذكورة أعلاه بالملاحق من 3 إلى 6 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 10 ـ يجب أن تخضع منشآت الإنارة العمومية الفصل الأول من هذا القرار إلى الاختبار قبل تشغيلها من قبل السلط المختصة قصد التأكد من احترام مقتضيات هذا القرار.
ويتم التثبت من منشآت الإنارة العمومية طبقا للفحوصات والقياسات المنصوص عليها بالملحق عدد 7 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 11 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 أكتوبر 1991.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
إن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الخاصة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 أكتوبر 1991 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بقواعد تركيب منشآت الإنارة العامة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلق بالخاصيات الفنية المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة عند تركيز شبكات التنوير العمومي.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على منشآت الإنارة الخارجية والمنشآت الكهربائية الأخرى الجديدة وكذلك على التجديدات والتوسيعات والتغييرات المجراة على المنشآت القائمة، الموجودة في الملك العمومي.
وتصنف المنشآت إلى نوعين :
النوع الأول : المنشآت التي يعد الحفاظ على تشغيلها أمرا ضروريا لسلامة المستعملين،
النوع الثاني : المنشآت التي لا يضر توقفها عن العمل بسلامة المستعملين.
الفصل 2 ـ يضبط هذا القرار شروط إرساء المنشآت وصيانتها لضمان سلامة المستعملين والحيوانات، والحفاظ على الممتلكات ولتجنب التسبب في حدوث أية اضطرابات في التشغيل العام لشبكة توزيع الكهرباء العمومية عندما تكون هذه المنشآت مغذاة من خلالها.
بالنسبة للمنشآت من النوع الأول، يجب اختيار تدابير وقائية ضد الصدمات الكهربائية وتصميمها بحيث لا تضر بسلامة مستعملي الملك العمومي.
الفصل 3 ـ يتم تحديد التوترات الاسمية كما يلي:
أحادي الطور ثلاثي الطور
التوتر المنخفض (220) 230 فولت (380/220) 400/230 فولت
التوتر المرتفع 3 كيلو فولت أو 6 كيلو فولت 3 كيلو فولت أو 6 كيلو فولت
(مع أو دون المحايد)
الفصل 4 ـ يجب أن تكون كافة المعدات الكهربائية للمنشآت قادرة على العمل في درجات حرارة المحيط والمتراوحة بين (-)5 درجة مئوية و (+)50 درجة مئوية.
باستثناء تجهيزات الإنارة وفي حالة البناء أو التركيب، يجب أن تتوفر في المعدات الكهربائية على الأقل درجات الحماية التالية:
ـ مؤشرات الحماية IP 44 وIk 07 بالنسبة للمعدات المركبة خارج المباني،
ـ مؤشرات الحماية IP 57 وIk 07 بالنسبة للمعدات الموجودة تحت مستوى سطح الأرض.
يجب أن تتوفر في تجهيزات الإنارة حسب مكان استعمالها على الأقل درجات الحماية التالية:
مكان الاستعمال درجات الحماية الدنيا
الأوساط قليلة التلويث والأتربة وغير المسببة للتآكل مؤشر الحماية IP 23
الأوساط قليلة التلويث والأتربة والمسببة نسبيا للتآكل مؤشر الحماية IP 44
الأوساط شديدة التلويث والأتربة والمسببة للتآكل بشدة
الجزء الضوئي
الأجزاء الأخرى
مؤشر الحماية IP 54
مؤشر الحماية IP 44
تجهيزات الإنارة الموجودة على ارتفاع أقل من 2.80 متر فوق سطح الأرض
الأنفاق، الحواجز
مؤشر الحماية IP 44
مؤشر الحماية IP 55
يجب أن تكون حماية تجهيزات الإنارة ضد الصدمات الميكانيكية مناسبة للموقع المركبة فيه.
بالنسبة للحماية ضد الصدمات الكهربائية وحسب متطلبات الاستعمال، تكون أجهزة الإنارة من القسم I أو من القسم II
أو من القسم III.
الفصل 5 ـ يجب أن تضمن منشآت الإنارة العمومية حماية الأشخاص ضد الصدمات الكهربائية وتشمل أساسا الجانبين التاليين:
ـ الوقاية ضد اللمس المباشر والمتمثل في حماية الأشخاص من مخاطر اللمس لأجزاء فعالة من المعدات الكهربائية،
ـ الوقاية ضد اللمس غير المباشر والمتمثل في حماية الأشخاص من اللمس الخطير لهياكل أو أجزاء ناقلة يمكن أن تكون تحت التوتر في حالة خلل.
يجب أن تكون تدابير الحماية ضد اللمس المباشر وغير المباشر مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق عدد 1 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 6 ـ يجب أن تضمن منشآت الإنارة العمومية حماية شبكات القنوات ضد فرط التيار.
يجب أن تكون تدابير هذه الحماية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب وضع أجهزة قطع في بداية كل منشأة. ويجب أن تستجيب هذه الأجهزة للشروط التالية:
ـ يجب أن تقطع جميع الناقلات الفعالة للدارة المعنية،
ـ يجب أن لا تكون عرضة للإغلاق بشكل غير اعتيادي.
ـ يجب أن تضمن قطعا ظاهرا بشكل تام عندما يتجاوز التوتر 500 فولت.
الفصل 8 ـ يجب أن تكون انخفاضات التوتر محدودة بشكل يضمن تشغيلا سليما للأجهزة، باعتبار التيارات الممكن طلبها عند التشغيل والتفاوتات في توتر التغذية.
الفصل 9 ـ تتضمن المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمنشآت الإنارة العمومية ما يلي:
ـ اختيار رسوم التأريض وإجراءات الحماية ضد اللمس غير المباشر،
ـ المواصفات الخصوصية للتجهيزات خاصة منها المتعلقة بالكوابل.
وتحدد أربع حالات حسب نوع تغذية المنشآت أو تغذية تجهيزات الإنارة:
الحالة الأولى: المنشآت ذات التوتر المرتفع (3 أو 6 كيلو فولت) المغذاة من مراكز توصيل انطلاقا من شبكة توزيع عمومية، عادة ذات توتر مرتفع.
تغذي هذه المنشآت مراكز تحويل ذات توتر مرتفع/توتر منخفض توجد بعدها منشآت ذات توتر منخفض أطوالها محدودة عموما وتغذي تجهيزات الإنارة.
الحالة الثانية: المنشآت ذات التوتر المنخفض المغذاة بمركز تحويل خاص ذو توتر مرتفع/توتر منخفض ومغذى من شبكة توزيع ذات توتر مرتفع عمومية أو أخرى.
الحالة الثالثة: المنشآت ذات التوتر المنخفض المغذاة مباشرة من شبكة توزيع عمومية ذات توتر منخفض من دون موصلات أو أعمدة مشتركة مع هذه الشبكة.
الحالة الرابعة: تغذية تجهيزات الإنارة من شبكة توزيع عمومية ذات توتر منخفض باستعمال:
ـ إما أعمدة مشتركة مع شبكة التوزيع العمومية،
ـ أو موصل مشترك مع شبكة التوزيع العمومية بشكل كلي
أو جزئي،
ـ أو أعمدة مشتركة وموصل مشترك مع شبكة التوزيع العمومية في نفس الوقت.
ويتم التنصيص على المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالحالات الأربع المذكورة أعلاه بالملاحق من 3 إلى 6 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 10 ـ يجب أن تخضع منشآت الإنارة العمومية الفصل الأول من هذا القرار إلى الاختبار قبل تشغيلها من قبل السلط المختصة قصد التأكد من احترام مقتضيات هذا القرار.
ويتم التثبت من منشآت الإنارة العمومية طبقا للفحوصات والقياسات المنصوص عليها بالملحق عدد 7 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 11 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 أكتوبر 1991.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون