قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بإحداث لجان استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالمندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تركيبتها وسير عملها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بإحداث لجان استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالمندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تركيبتها وسير عملها.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بإحداث لجان استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالإدارات الجهوية للتربية والتكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين وبضبط تركيبتها وسير عملها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أفريل 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بكل مندوبية جهوية للتربية ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة في أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف إبداء الرأي في :
ـ منح التراخيص للمؤسسات التربوية الخاصة،
ـ كل تغيير مقترح إدخاله على المؤسسات التربوية الخاصة،
وذلك استنادا إلى محضر معاينة تتولى إنجازه فنية فرعية تكونها اللجنة الاستشارية للغرض ويكون من بين أعضائها وجوبا عن الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز والصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية.
الفصل 3 ـ في صورة إخلال المؤسسة التربوية الخاصة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل تتولى اللجنة بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية اقتراح الملائمة على وزير التربية. ويمكن أن تكون هذه العقوبة :
ـ الإنذار،
ـ التوبيخ،
ـ سحب الرخصة من المدير،
ـ سحب الرخصة من الباعث وغلق المؤسسة.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة من :
ـ الوالي أو من يمثله : رئيس،
ـ رئيس البلدية التي توجد بدائرتها المؤسسة التربوية الخاصة أو من ينوبه : عضو،
ـ المندوب الجهوي للتربية أو من ينوبه : عضو،
ـ الكاتب العام للمندوبية الجهوية للتربية أو من ينوبه : عضو،
ـ مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي أو من ينوبه، عند النظر في ملفات تتعلق بالمعاهد أو بالمعاهد النموذجية، أو المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها، أو المدارس الافتراضية أو بالمؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية : عضو،
ـ مدير المرحلة الابتدائية أو من ينوبه، عند النظر في ملفات تتعلق بمؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية
أو بمدارس ابتدائية خاصة : عضو،
ـ المدير المساعد للبناءات والتجهيز والصيانة : عضو،
ـ رئيس مكتب الشؤون القانونية : عضو،
ـ ممثلين (2) عن أصحاب مؤسسات التعليم الخاص : ملاحظ،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره.
يكلف المندوب الجهوي للتربية أحد إطارات المندوبية بتأمين كتابة اللجنة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها بناء على طلب من المندوب الجهوي للتربية وذلك قبل أسبوع على الأقل،من تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 6 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة وبدعوة من رئيسها اجتماعا ثانيا في أجل لا يتجاوز الأسبوع وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ إثر كل اجتماع يقع تحرير محضر جلسة خاص بكل وضعية تم النظر فيها يمضي عليه كل أعضاء اللجنة الحاضرين.
تتم إحالة محاضر اللجنة من قبل المندوب الجهوي للتربية، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد اللجنة، إلى وزير التربية لاتخاذ القرار.
كما يتولى المندوب الجهوي للتربية خلال نفس الأجل المذكور بالفقرة 2 أعلاه إحالة نسخة من محاضر الجلسات الممضاة إلى والي الجهة.
الفصل 8 ـ يجب أن يكون رفض مطلب الترخيص معللا وأن تتم دعوة المعني بالأمر إلى تدارك النقائص الموجودة في ملفه إذا ما رغب في إعادة عرضه على اللجنة المعنية.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 9 ماي 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
ناجي جلول
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 9 ماي 2008 المتعلق بإحداث لجان استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالإدارات الجهوية للتربية والتكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين وبضبط تركيبتها وسير عملها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 أفريل 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث استشارية جهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بكل مندوبية جهوية للتربية ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة في أجل شهرين من تاريخ إيداع الملف إبداء الرأي في :
ـ منح التراخيص للمؤسسات التربوية الخاصة،
ـ كل تغيير مقترح إدخاله على المؤسسات التربوية الخاصة،
وذلك استنادا إلى محضر معاينة تتولى إنجازه فنية فرعية تكونها اللجنة الاستشارية للغرض ويكون من بين أعضائها وجوبا عن الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز والصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية.
الفصل 3 ـ في صورة إخلال المؤسسة التربوية الخاصة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل تتولى اللجنة بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية اقتراح الملائمة على وزير التربية. ويمكن أن تكون هذه العقوبة :
ـ الإنذار،
ـ التوبيخ،
ـ سحب الرخصة من المدير،
ـ سحب الرخصة من الباعث وغلق المؤسسة.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة من :
ـ الوالي أو من يمثله : رئيس،
ـ رئيس البلدية التي توجد بدائرتها المؤسسة التربوية الخاصة أو من ينوبه : عضو،
ـ المندوب الجهوي للتربية أو من ينوبه : عضو،
ـ الكاتب العام للمندوبية الجهوية للتربية أو من ينوبه : عضو،
ـ مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي أو من ينوبه، عند النظر في ملفات تتعلق بالمعاهد أو بالمعاهد النموذجية، أو المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها، أو المدارس الافتراضية أو بالمؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية : عضو،
ـ مدير المرحلة الابتدائية أو من ينوبه، عند النظر في ملفات تتعلق بمؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية
أو بمدارس ابتدائية خاصة : عضو،
ـ المدير المساعد للبناءات والتجهيز والصيانة : عضو،
ـ رئيس مكتب الشؤون القانونية : عضو،
ـ ممثلين (2) عن أصحاب مؤسسات التعليم الخاص : ملاحظ،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره.
يكلف المندوب الجهوي للتربية أحد إطارات المندوبية بتأمين كتابة اللجنة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها بناء على طلب من المندوب الجهوي للتربية وذلك قبل أسبوع على الأقل،من تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 6 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة وبدعوة من رئيسها اجتماعا ثانيا في أجل لا يتجاوز الأسبوع وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ إثر كل اجتماع يقع تحرير محضر جلسة خاص بكل وضعية تم النظر فيها يمضي عليه كل أعضاء اللجنة الحاضرين.
تتم إحالة محاضر اللجنة من قبل المندوب الجهوي للتربية، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد اللجنة، إلى وزير التربية لاتخاذ القرار.
كما يتولى المندوب الجهوي للتربية خلال نفس الأجل المذكور بالفقرة 2 أعلاه إحالة نسخة من محاضر الجلسات الممضاة إلى والي الجهة.
الفصل 8 ـ يجب أن يكون رفض مطلب الترخيص معللا وأن تتم دعوة المعني بالأمر إلى تدارك النقائص الموجودة في ملفه إذا ما رغب في إعادة عرضه على اللجنة المعنية.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 9 ماي 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
ناجي جلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون