Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بن قردان (منطقة الشوشة) من ولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بن قردان (منطقة الشوشة) من ولاية مدنين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي مدنين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1628 لسنة 1989 المؤرخ في 10 أكتوبر 1989 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن قردان من ولاية مدنين كما تمت مراجعته بالأمر عدد 2344 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس البلدي ببن قردان المنعقد بتاريخ 19 فيفري 2010،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بمدنين المنعقد بتاريخ 30 أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بن قردان من ولاية مدنين بالخط المغلق (من 1 إلى 4) المبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
1 145776.090 16561.100-
2 145131.590 17868.230-
3 146129.450 18077.540-
4 146832.120 16656.810-
الفصل 2 ـ والي مدنين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟