قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2016.
كلّف السيد حسني قبادة، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلّف السيد حسني قبادة، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون