.ﺔﺑﻭﺪﻨﺠﺑ ﻥﺎﻃﺮﺴﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﺃ ﺔﻣﻭﺎﻘﻤﻟ ﺰﻛﺮﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ Raiffeisen Bank Internationalﻱﻭﺎﺴﻤﻨﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻴﺑ 2016 ﺱﺭﺎﻣ 30 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ2016 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 11 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 49 ﺩﺪﻋ ﻥﻮــﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-058
متوفر باللغة
FR
AR
قانــون عدد 49 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساويRaiffeisen Bank International لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International بمبلغ ثلاثة وعشرين مليون (23.000.000) أورو لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International بمبلغ ثلاثة وعشرين مليون (23.000.000) أورو لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون