Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 846 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-058

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 846 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المنتخبين خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 و30 مارس 2016،
وعلى محضر الجلسة الأولى الانتخابية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 18 ماي 2016.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسمّى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كالآتي :
السيدة حميدة الدريدي : رئيسة،
السيدة نبيهة الكافي : نائبة الرئيس،
السيد ضياء الدين مورو : كاتب عام،
السيد مسعود الرمضاني : عضو،
السيد لطفي عز الدين : عضو،
السيدة مروة الردادي : عضو،
السيدة عفاف شعبان : عضو،
السيدة راضية الحلواني : عضو،
السيد فتحي الجراي : عضو،
السيدة السيدة مبارك : عضو،
السيد التهامي حافي : عضو،
السيد نورة الكوكي : عضو،
السيد الطاهر كداشي : عضو،
السيد محمد ياسين بينوس : عضو،
السيدة لمية فتح الله : عضو،
السيد سليم العنابي : عضو.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟