Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/2016 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-058

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 04/2016 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع البنوك والمؤسسات المالية.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصول 18 و19 و20 منه،
وعلــــــى القـرار الجمهوري عــــدد 89 لسنـــة 2014 المــؤرّخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016،
وعلى مراسلة رئيس الجمهورية بتاريخ 13 جوان 2016 المتضمنة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المعتمدة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016،
وعلى عريضة الطعن في مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المصادق عليها بتاريخ 9 جوان 2016 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 4/2016 بتاريخ 16 جوان 2016،
حيث قضت الهيئة ضمن قرارها عدد 02/2016 بتاريخ 24 ماي 2016 بقبول الطعن شكلا في دستورية مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما صادقت على المشروع المذكور بتاريخ 12 ماي 2016،
وحيث تولى مجلس نواب الشعب النظر في هذه المسالة وتمت المصادقة لاحقا على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 9 جوان 2016،
وحيث اقتصر النواب الطاعنون ضمن عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه بتاريخ 9 جوان 2016 والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 04/2016 بتاريخ 16 جوان 2016 على الدفع بعدم دستورية فصول من مشروع القانون المذكور ولم تنهض الحجة على ما يثير خللا إجرائيا في إحالة هذا المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما صادقت عليه بتاريخ 9 جوان 2016.
الهيئة
ولهذه الأسباب وتأسيسا على ما سبق بيانه وعملا بأحكام الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014، قضت الهيئة بدستورية إحالة مشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما تمت المصادقة عليه بتاريخ 9 جوان 2016.
وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم 2 جويلية 2016 برئاسة السيد خالد العياري وعضوية السيدة والسادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول، وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني، وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.
الرئيس النائب الأول للرئيس
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة
النائب الثاني للرئيس عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟