Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في المداولة حول القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-058

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في المداولة حول القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة بتاريخ 16 جوان 2016 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادق عليه بمجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016، قررت الهيئة التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 جوان 2016 برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السيدة والسادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.
الرئيس النائب الأول للرئيس
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة
النائب الثاني للرئيس عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟