قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-058
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات الممضى بتاريخ 17 ماي 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 28 جوان 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمستخدمي الصيدليات
بين الممضين أسفله:
- الّنقابة التّونسيّة لأصحاب الصّيدليّات الخاصّة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 8 و12 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 المؤرخ في 26 أفريل 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 26 أفريل 2013 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرّخ في 3 ماي 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 27 أكتوبر 2014 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرّخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم وبتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأوّل ـ ينقّح الفصل 43 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 43 (جديد): ملحقات الأجور:
تنقح أحكام الفقرة "ج" و " د" من هذا الفصل والمتعلّقة كما يلي:
" ج – منحة النقل: تسند لكافة الأعوان منحة جملية للنقل ضبط مقدارها الشهري بـ 43 دينارا بما في ذلك المبلغ المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 ".
" د – منحة الحضور: تسند للعمال منحة الحضور تقدر
بـ 3,000 د في الشهر علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في جانفي 1948 و المنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 ".
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي .
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 17 ماي 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل الكاتب العام
للنقابة التونسيّة لأصحاب الصّيدليّات الخاصّة
حسين العباسي رشاد قارة علي
عن الجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمستخدمي الصيدليات الممضى بتاريخ 17 ماي 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 28 جوان 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لمستخدمي الصيدليات
بين الممضين أسفله:
- الّنقابة التّونسيّة لأصحاب الصّيدليّات الخاصّة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصحّة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 8 و12 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 المؤرخ في 26 أفريل 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 12 ماي 2009 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 26 أفريل 2013 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرّخ في 3 ماي 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 27 أكتوبر 2014 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرّخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم وبتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأوّل ـ ينقّح الفصل 43 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 43 (جديد): ملحقات الأجور:
تنقح أحكام الفقرة "ج" و " د" من هذا الفصل والمتعلّقة كما يلي:
" ج – منحة النقل: تسند لكافة الأعوان منحة جملية للنقل ضبط مقدارها الشهري بـ 43 دينارا بما في ذلك المبلغ المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 ".
" د – منحة الحضور: تسند للعمال منحة الحضور تقدر
بـ 3,000 د في الشهر علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في جانفي 1948 و المنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 ".
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلـي حيز التنفيذ بداية مـن أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي .
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 17 ماي 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل الكاتب العام
للنقابة التونسيّة لأصحاب الصّيدليّات الخاصّة
حسين العباسي رشاد قارة علي
عن الجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون