أمر حكومي عدد 1078 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1078 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2014 إلى السيد نعمان بن علية، الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي بولاية نابل.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2014 إلى السيد نعمان بن علية، الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي بولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون