أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1046 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جوان 1990 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لقطع أرض كائنة بالمهدية صالحة لتهيئة المنطقة السياحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1046 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جوان 1990 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لقطع أرض كائنة بالمهدية صالحة لتهيئة المنطقة السياحية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1046 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جوان 1990 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لقطع أرض كائنة بالمهدية صالحة لتهيئة المنطقة السياحية،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية السياحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت البيانات الواردة بالعدد الرتبي 28 بجدول الأمر عدد 1046 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جوان 1990 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لقطع أرض كائنة بالمهدية صالحة لتهيئة المنطقة السياحية كما هو مبين بالجدول التالي وبالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي القطعة المساحة المساحة المنتزعة المستحقون
أو المنسوبة إليهم الملكية نسبة الاستحقاق الملاحظات
28 مطلب تسجيل اختياري عدد 11470 46 46 (جزء) 5474 5474 م م ـ مسعود بن محمد بن حسين بن عمر.
ـ الشاذلي بن محمد بن حسين بن عمر. 2/1
2/1 أشجار مثمرة وبئر
رسم عقاري عدد 30649 المهدية 1 1484 1484 مونير بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد السلام أرض صالحة للبناء
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1046 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جوان 1990 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لقطع أرض كائنة بالمهدية صالحة لتهيئة المنطقة السياحية،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية السياحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت البيانات الواردة بالعدد الرتبي 28 بجدول الأمر عدد 1046 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جوان 1990 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية السياحية لقطع أرض كائنة بالمهدية صالحة لتهيئة المنطقة السياحية كما هو مبين بالجدول التالي وبالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي القطعة المساحة المساحة المنتزعة المستحقون
أو المنسوبة إليهم الملكية نسبة الاستحقاق الملاحظات
28 مطلب تسجيل اختياري عدد 11470 46 46 (جزء) 5474 5474 م م ـ مسعود بن محمد بن حسين بن عمر.
ـ الشاذلي بن محمد بن حسين بن عمر. 2/1
2/1 أشجار مثمرة وبئر
رسم عقاري عدد 30649 المهدية 1 1484 1484 مونير بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد السلام أرض صالحة للبناء
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون