Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ محمد رويس،
ـ لطفي العمري،
ـ الصادق الزاير،
ـ جلال دخلية،
ـ محمد عليبي،
ـ فوزية بن مبروك،
ـ سالم ناصري،
ـ العزيز بوزيدي،
ـ نورة براهم،
ـ حاتم تقية،
ـ عبد الله صميدة،
ـ سماح الغزي،
ـ محمد الفرجاوي،
ـ نبيل النفوسي،
ـ ليلى موسى،
ـ خديجة محرز،
ـ حسناء جزيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟