أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ محمد رويس،
ـ لطفي العمري،
ـ الصادق الزاير،
ـ جلال دخلية،
ـ محمد عليبي،
ـ فوزية بن مبروك،
ـ سالم ناصري،
ـ العزيز بوزيدي،
ـ نورة براهم،
ـ حاتم تقية،
ـ عبد الله صميدة،
ـ سماح الغزي،
ـ محمد الفرجاوي،
ـ نبيل النفوسي،
ـ ليلى موسى،
ـ خديجة محرز،
ـ حسناء جزيري.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ محمد رويس،
ـ لطفي العمري،
ـ الصادق الزاير،
ـ جلال دخلية،
ـ محمد عليبي،
ـ فوزية بن مبروك،
ـ سالم ناصري،
ـ العزيز بوزيدي،
ـ نورة براهم،
ـ حاتم تقية،
ـ عبد الله صميدة،
ـ سماح الغزي،
ـ محمد الفرجاوي،
ـ نبيل النفوسي،
ـ ليلى موسى،
ـ خديجة محرز،
ـ حسناء جزيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون