أمر حكومي عدد 1073 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1073 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ محمد إسكندر شهلول،
ـ عزة بن يوسف الدزيري،
ـ هاجر الميساوي،
ـ نادية الورتتاني،
ـ سامية الفقيه،
ـ ليلى القرقوبي،
ـ فتحية الخليفي،
ـ ختام الحمداني،
ـ سعاد الذيبي،
ـ كريم العجمي،
ـ هدى الرحماني،
ـ بلقاسم جمايعية،
ـ ابراهيم غرغار.
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ محمد إسكندر شهلول،
ـ عزة بن يوسف الدزيري،
ـ هاجر الميساوي،
ـ نادية الورتتاني،
ـ سامية الفقيه،
ـ ليلى القرقوبي،
ـ فتحية الخليفي،
ـ ختام الحمداني،
ـ سعاد الذيبي،
ـ كريم العجمي،
ـ هدى الرحماني،
ـ بلقاسم جمايعية،
ـ ابراهيم غرغار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون