أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون وأطباء الأسنان الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ نجاة الباشا،
ـ ريم الطرابلسي،
ـ أسرى الزعفوري.
سمي أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون وأطباء الأسنان الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية :
ـ نجاة الباشا،
ـ ريم الطرابلسي،
ـ أسرى الزعفوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون