أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقد جهوي للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سميت السيدة إشراف الحمامي حرم الزاوية، طبيب بيطري صحي أول، متفقد جهوي للصحة العمومية.
سميت السيدة إشراف الحمامي حرم الزاوية، طبيب بيطري صحي أول، متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون