أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية :
ـ وسيلة بوغلاب،
ـ محمد قاسم بيار،
ـ بوجمعة الفوراتي،
ـ ليلى بن عياد،
ـ محمد علي كداشي،
ـ صالح الكشبوري،
ـ ريم المنصوري،
ـ هدى بن خديجة،
ـ مريم التشيني،
ـ نبيل السلامي،
ـ هندة بن عياد اللوز،
ـ يحي العلوي،
ـ إيمان السوسي،
ـ طارق الراجحي،
ـ عبد الحكيم عمر.
سمي المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية :
ـ وسيلة بوغلاب،
ـ محمد قاسم بيار،
ـ بوجمعة الفوراتي،
ـ ليلى بن عياد،
ـ محمد علي كداشي،
ـ صالح الكشبوري،
ـ ريم المنصوري،
ـ هدى بن خديجة،
ـ مريم التشيني،
ـ نبيل السلامي،
ـ هندة بن عياد اللوز،
ـ يحي العلوي،
ـ إيمان السوسي،
ـ طارق الراجحي،
ـ عبد الحكيم عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون