أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية :
ـ جلال العلوي،
ـ نجلاء بسباس،
ـ نوفل السمراني،
ـ نورة بن حميدة الغرياني،
ـ فتحي خياش،
ـ سامي الرقيق،
ـ سنية بن الشيخ،
ـ علي السياري،
ـ طه سمير المرزوقي،
ـ عبد العزيز خماخم،
ـ طه زين العابدين،
ـ صالح الشرودي،
ـ وهيبة الماي معتوق،
ـ فتحي المنصوري،
ـ خميس حسين.
سمي المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية :
ـ جلال العلوي،
ـ نجلاء بسباس،
ـ نوفل السمراني،
ـ نورة بن حميدة الغرياني،
ـ فتحي خياش،
ـ سامي الرقيق،
ـ سنية بن الشيخ،
ـ علي السياري،
ـ طه سمير المرزوقي،
ـ عبد العزيز خماخم،
ـ طه زين العابدين،
ـ صالح الشرودي،
ـ وهيبة الماي معتوق،
ـ فتحي المنصوري،
ـ خميس حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون