قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول، كما تم تنقيحه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 13 أكتوبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست خطط (6).
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 11 سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول، كما تم تنقيحه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جويلية 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 13 أكتوبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست خطط (6).
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 11 سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون