Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1473 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهام المعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية وتنظيمه الإداري والمالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 251 لسنة 2007 المؤرخ في 5 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2096 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط الدراسات بالمعهد القومي للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بتحديد معلوم الترسيم للامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية للدخول إلى مرحلة التكوين المستمر بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف خدمة اجتماعية،
وعلى رأي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية حسب أحكام هذا القرار مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول للأعوان المرسمين برتبة أخصائي اجتماعي الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة اخصائي اجتماعي أول.
الفصل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15).
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول وكذلك قيمتها كما يلي :

المادة الوحدة القيمية التحضيرية
العدد الرتبي العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I القانون الإداري والعلوم الإدارية I-1 مقدمة للقانون الإداري 03
I-2 الوظيفة العمومية 02
I-3 التنظيم الإداري 01
II التشريعات الاجتماعية في مجال الطفولة والأسرة II-1 حماية الطفل 01
II-2 الأسرة 01
II-3 التشريعات المتعلقة بالفئات الخصوصية 01
III III-1 حقوق الإنسان والحريات العامة 01
IV الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

والضمان الاجتماعي IV-1 الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

والعلاقات المهنية 01
IV-2 01
V علم النفس (الاجتماعي المرضي وعلم نفس النمو) V-1 علم النفس (الاجتماعي المرضي وعلم نفس النمو) 03
VI علم الاجتماع (التنمية، الحضري والريفي) VI-1 علم الاجتماع (التنمية، الحضري والريفي) 03
VII العلوم الاقتصادية VII-1 السياسة الاقتصادية 01
VII-2 الاقتصاد الاجتماعي 02
VIII السياسة الاجتماعية في تونس VIII-1 السياسة الاجتماعية في تونس 03
IX الخدمة الاجتماعية IX-1 الخدمة الاجتماعية 03
X علاقة المساعدة X-1 العلاقة المهنية وأخلاقيات المهنة 03

الفصل 5 ـ يتولى المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلا عن الإدارة العامة لتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي :
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثنتي عشر (12) من قبل اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وخصوصيات الخطة التي يرغب في الترشح إليها.
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي يساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من قبل المترشح.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول إلى مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض.
ويكون كل مطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة أخصائي اجتماعي.
ـ نسخة من الشهادة العلمية للمترشح.
ـ قائمة في الخدمات الإدارية للمترشح.
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداد مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس أعلاه النظر مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل في المطالب الواردة على المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول.
وتتثبت هذه اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل واحد منهم قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 9 ـ ينظم المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية دورة امتحانات كل ستة أشهر على الأقل (6) تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويلتزم المترشحون لاجتياز هذه الامتحانات بدفع معلوم الترسيم الجاري به العمل بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
الفصل 10 ـ لا يمكن النجاح في أي وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل المترشح في الامتحان الخاص بها على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20).
الفصل 11 ـ يحق للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يضبط عدد الخطط المراد سد شغورها بمجموع أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الرتبة المذكورة.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة، تسلم من قبل مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
ويمكن لمدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المعهد إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 14 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول أساسا ما يلي :
1ـ التصرف في الإعلامية داخل المؤسسات الاجتماعية.
2 ـ التدخل الاجتماعي مع الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية.
3 ـ مدخل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4 ـ دراسات اجتماعية تطبيقية في مجال الدفاع الاجتماعي.
5 ـ الانقليزية.
6 ـ تقنيات متابعة وتقييم البرامج والسياسات العمومية.
7 ـ تحليل المعطيات الإحصائية.
8 ـ ديمغرافيا اجتماعية.
9 ـ تقنيات التصرف الإداري الحديث.
10 ـ الوساطة العائلية.
حدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
الفصل 15 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد.
الفصل 16 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
الفصل 17 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه بمقرر من قبل مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
ولا يمكن التصريح بالنجاح في مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان القبول.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا من جديد وبصفة فردية إلى امتحانات القبول للدورات اللاحقة، غير أنه لا يجوز لهؤلاء المترشحين إعادة الترسيم في مرحلة التكوين المستمر التي لم ينجحوا فيها.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة أخصائي اجتماعي أول.
الفصل 18 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، سواء أثناء إجراء الامتحانات التقييمية للوحدات التحضيرية أو أثناء امتحانات ختم فترة التكوين الحضوري، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها خلال الدورة المعنية وحرمانه من المشاركة لمدة أقصاها خمس سنوات في جميع الامتحانات والمناظرات الإدارية اللاحقة.
الفصل 19 ـ ألغيت أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف خدمة اجتماعية.
الفصل 20 ـ مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟