Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والقرار المؤرخ في 9 أوت 2008 والقرار المؤرخ في 7 أوت 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب اثنان وخمسون (52) مهندسا أولا موزعين حسب الاختصاص ومراكز التعيين كما يلي :

الإختصاص عدد الخطط مركز التعيين عدد البقاع
هندسة مدنية 10 الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس 1
الإدارة الجهوية للصحة بزغوان 1
الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت 1
الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس 1
الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 1
الإدارة الجهوية للصحة بسوسة 1
الإدارة الجهوية للصحة بقفصة 1
الإدارة الجهوية للصحة بمدنين 1
الإدارة الجهوية للصحة بنابل 1
الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية 1
كهرباء 10 مستشفى الرابطة 1
مستشفى شارل نيكول 1
مستشفى الرازي بمنوبة 1
مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس 1
مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية 1
المستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل 1
المستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان 1
المستشفى الجهوي بمساكن 1
المستشفى الجهوي بقبلي 1
المستشفى الجهوي بتطاوين 1
هندسة صحية 8 إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط 2
الإدارة الجهوية للصحة بباجة 1
الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 1
الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين 1
الإدارة الجهوية للصحة بقابس 1
الإدارة الجهوية للصحة بمدنين 1
الإدارة الجهوية للصحة بقبلي 1
هندسة الطاقة 6 مستشفى الرابطة 1
مستشفى شارل نيكول 1
مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس 1
مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 1
مستشفى "الهادي شاكر" صفاقس 1
مركز التوليد وطب الرضيع بتونس 1
صيانة صناعية 4 إدارة التجهيز 2
مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية 1
معهد باستور 1
الكتروميكانيك 5 الإدارة المركزية 1
مستشفى سهلول بسوسة 1
مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة 1
المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية 1
المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة 1
كيمياء تحليلية واستعمال الأجهزة 3 معهد باستور 1
المخبر الوطني لمراقبة الأدوية 1
مركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الإستعجالي 1
مترولوجيا وجودة 2 معهد باستور 1
مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية 1
إلكترونيك 2 إدارة التجهيز 1
مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية 1
حماية النباتات 1 إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط 1
تكنولوجيا إحيائية 1 معهد باستور 1

الفصل 2 ـ يجرى الاختبار الشفاهي للمناظرة المذكورة أعلاه يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة أو ترسل بواسطة البريد المضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الإثنين 28 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟