قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والقرار المؤرخ في 9 أوت 2008.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بوزارة المضبوط بالقرار المؤرخ في 15 مارس 2000 المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب مهندسين أولين
إختصاص : حماية النباتات
ـ تصنيف الحشرات،
ـ طرق أخذ عينات الحشرات،
ـ ديناميات تجمعات الحشرات،
ـ المكافحة المتكاملة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 والقرار المؤرخ في 9 أوت 2008.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بوزارة المضبوط بالقرار المؤرخ في 15 مارس 2000 المذكور أعلاه، بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
تكملة لبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب مهندسين أولين
إختصاص : حماية النباتات
ـ تصنيف الحشرات،
ـ طرق أخذ عينات الحشرات،
ـ ديناميات تجمعات الحشرات،
ـ المكافحة المتكاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون