قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المتمم بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام المهندسون المعماريون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكاتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون.
الفصل 4 ـ تتركب المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
- تنظيم العمل.
- نوعية الخدمة.
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام من قبل وزير العدل.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المتمم بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام المهندسون المعماريون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكاتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون.
الفصل 4 ـ تتركب المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
- تنظيم العمل.
- نوعية الخدمة.
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام من قبل وزير العدل.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون