قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكاتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون.
الفصل 4 ـ تتركب المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
- تنظيم العمل.
- نوعية الخدمة.
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة من قبل وزير العدل.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 11 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية (8).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 29 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 29 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكاتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها العون.
الفصل 4 ـ تتركب المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة بالاعتماد على :
- تنظيم العمل.
- نوعية الخدمة.
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة من قبل وزير العدل.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 11 جويلية 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية (8).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 29 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 29 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون