Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة عدول منفذين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حسني الفقيه محمد من القيروان إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ عاطف بالحاج علي من العمران إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ مفيدة خزري من السيجومي إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ منى فوغالي من باردو إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أنيس الجويني من بومهل إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ عربية الغربي من قرمبالية إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ زكية معيزي من باجة إلى تونس 2 دائرة قضاء بها،
أسماء بو الهناء من المتلوي إلى أريانة دائرة قضاء بها،
ـ إيناس الخميلي من القيروان إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ معز الزروقي من مجاز الباب إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ محمد بن حمودة كرو من المتلوي إلى قفصة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟