قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة عدول منفذين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حسني الفقيه محمد من القيروان إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ عاطف بالحاج علي من العمران إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ مفيدة خزري من السيجومي إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ منى فوغالي من باردو إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أنيس الجويني من بومهل إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ عربية الغربي من قرمبالية إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ زكية معيزي من باجة إلى تونس 2 دائرة قضاء بها،
أسماء بو الهناء من المتلوي إلى أريانة دائرة قضاء بها،
ـ إيناس الخميلي من القيروان إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ معز الزروقي من مجاز الباب إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ محمد بن حمودة كرو من المتلوي إلى قفصة دائرة قضاء بها.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ حسني الفقيه محمد من القيروان إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ عاطف بالحاج علي من العمران إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ مفيدة خزري من السيجومي إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ منى فوغالي من باردو إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ أنيس الجويني من بومهل إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ عربية الغربي من قرمبالية إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ زكية معيزي من باجة إلى تونس 2 دائرة قضاء بها،
أسماء بو الهناء من المتلوي إلى أريانة دائرة قضاء بها،
ـ إيناس الخميلي من القيروان إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ معز الزروقي من مجاز الباب إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ محمد بن حمودة كرو من المتلوي إلى قفصة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون