قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل المترجمين المحلفين الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ أميرة السديري المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ لطيفة جبنون المترجمة المحلفة في اللغة الألمانية من المنستير إلى نابل دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هدى مقرون المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من سوسة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ ليلى سليطي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ صفاء بن إبراهيم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ شكري قاسم المترجم المحلف في اللغة الألمانية من تونس إلى سوسة دائرة قضاء الاستئناف بها
ينقل المترجمين المحلفين الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ أميرة السديري المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ لطيفة جبنون المترجمة المحلفة في اللغة الألمانية من المنستير إلى نابل دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هدى مقرون المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من سوسة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ ليلى سليطي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ صفاء بن إبراهيم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ شكري قاسم المترجم المحلف في اللغة الألمانية من تونس إلى سوسة دائرة قضاء الاستئناف بها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون