Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل المترجمين المحلفين الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ أميرة السديري المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ لطيفة جبنون المترجمة المحلفة في اللغة الألمانية من المنستير إلى نابل دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هدى مقرون المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من سوسة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ ليلى سليطي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ صفاء بن إبراهيم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من الكاف إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ شكري قاسم المترجم المحلف في اللغة الألمانية من تونس إلى سوسة دائرة قضاء الاستئناف بها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟