قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة عدول إشهاد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ الناصر العوني من تاجروين إلى المرسى دائرة قضاء بتونس،
ـ حسان خصخوصي من بئر مشارقة إلى رواد دائرة قضاء بأريانة،
ـ عبير بكارة من بئر بورقبة إلى الحمامات دائرة قضاء بقرمبالية،
ـ فهمي حمحوم من قرمبالية إلى منزل تميم دائرة قضاء بنابل،
ـ رندة الجندوبي من عمدون إلى باجة دائرة قضاء بها،
ـ كمال الدريسي من غار الدماء إلى جندوبة دائرة قضاء بها،
ـ إنصاف بوسعيد من جندوبة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة،
ـ أسمى ونيفي من جندوبة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة،
ـ إيمان دردوري من سوسة إلى المسعدين دائرة قضاء بسوسة،
ـ حسن عبد المولى من سيدي الهاني إلى مساكن دائرة قضاء بسوسة،
ـ سهام دخيل من سهلول إلى حمام سوسة دائرة قضاء بسوسة (2)،
ـ خليفة الصكلي من خنيس إلى المنستير دائرة قضاء بها،
ـ أيمن رميدة من الشابة إلى المهدية دائرة قضاء بها،
ـ أحلام قرفة من المنستير إلى جمال دائرة قضاء بالمنستير،
ـ عفيف الفوزي من قرقنة إلى الشيحية دائرة قضاء بصفاقس.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ الناصر العوني من تاجروين إلى المرسى دائرة قضاء بتونس،
ـ حسان خصخوصي من بئر مشارقة إلى رواد دائرة قضاء بأريانة،
ـ عبير بكارة من بئر بورقبة إلى الحمامات دائرة قضاء بقرمبالية،
ـ فهمي حمحوم من قرمبالية إلى منزل تميم دائرة قضاء بنابل،
ـ رندة الجندوبي من عمدون إلى باجة دائرة قضاء بها،
ـ كمال الدريسي من غار الدماء إلى جندوبة دائرة قضاء بها،
ـ إنصاف بوسعيد من جندوبة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة،
ـ أسمى ونيفي من جندوبة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة،
ـ إيمان دردوري من سوسة إلى المسعدين دائرة قضاء بسوسة،
ـ حسن عبد المولى من سيدي الهاني إلى مساكن دائرة قضاء بسوسة،
ـ سهام دخيل من سهلول إلى حمام سوسة دائرة قضاء بسوسة (2)،
ـ خليفة الصكلي من خنيس إلى المنستير دائرة قضاء بها،
ـ أيمن رميدة من الشابة إلى المهدية دائرة قضاء بها،
ـ أحلام قرفة من المنستير إلى جمال دائرة قضاء بالمنستير،
ـ عفيف الفوزي من قرقنة إلى الشيحية دائرة قضاء بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون