Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بنقلة عدول إشهاد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ الناصر العوني من تاجروين إلى المرسى دائرة قضاء بتونس،
ـ حسان خصخوصي من بئر مشارقة إلى رواد دائرة قضاء بأريانة،
ـ عبير بكارة من بئر بورقبة إلى الحمامات دائرة قضاء بقرمبالية،
ـ فهمي حمحوم من قرمبالية إلى منزل تميم دائرة قضاء بنابل،
ـ رندة الجندوبي من عمدون إلى باجة دائرة قضاء بها،
ـ كمال الدريسي من غار الدماء إلى جندوبة دائرة قضاء بها،
ـ إنصاف بوسعيد من جندوبة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة،
ـ أسمى ونيفي من جندوبة إلى فرنانة دائرة قضاء بجندوبة،
ـ إيمان دردوري من سوسة إلى المسعدين دائرة قضاء بسوسة،
ـ حسن عبد المولى من سيدي الهاني إلى مساكن دائرة قضاء بسوسة،
ـ سهام دخيل من سهلول إلى حمام سوسة دائرة قضاء بسوسة (2)،
ـ خليفة الصكلي من خنيس إلى المنستير دائرة قضاء بها،
ـ أيمن رميدة من الشابة إلى المهدية دائرة قضاء بها،
ـ أحلام قرفة من المنستير إلى جمال دائرة قضاء بالمنستير،
ـ عفيف الفوزي من قرقنة إلى الشيحية دائرة قضاء بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟