قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بإستقالة عدل إشهاد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 10 أوت 2015.
قبلت إستقالة السيد محمد مسلم سلامة عدل الإشهاد بالمنستير دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت إستقالة السيد محمد مسلم سلامة عدل الإشهاد بالمنستير دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون