Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مرحلة التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 28 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط المناظرة الخارجية للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 9 أكتوبر 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بواحد وثمانين (81) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 9 سبتمبر 2015.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟