قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث فرعين جهويين لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في كل من ولايتي نابل ومدنين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث فرعين جهويين لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية في كل من ولايتي نابل ومدنين.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 1910 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصل الثاني من ملحقه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها،
وعلى مصادقة مجلس إدارة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية بمقتضى جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2011 على إحداث فرعين جهويين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث فرعين جهويين لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية بمدينتي نابل ومدنين.
الفصل 2 ـ يشمل مجال تدخل فرع :
ـ نابل : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي نابل وزغوان.
ـ مدنين : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي مدنين وتطاوين.
الفصل 3 ـ طبقا لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القرار يصبح مجال تدخل الفرعين الجهويين بكل من تونس وصفاقس كما يلي :
ـ تونس : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت.
ـ صفاقس : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي صفاقس وقابس.
الفصل 4 ـ المدير العام لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 1910 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصل الثاني من ملحقه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها،
وعلى مصادقة مجلس إدارة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية بمقتضى جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2011 على إحداث فرعين جهويين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث فرعين جهويين لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية بمدينتي نابل ومدنين.
الفصل 2 ـ يشمل مجال تدخل فرع :
ـ نابل : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي نابل وزغوان.
ـ مدنين : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي مدنين وتطاوين.
الفصل 3 ـ طبقا لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القرار يصبح مجال تدخل الفرعين الجهويين بكل من تونس وصفاقس كما يلي :
ـ تونس : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت.
ـ صفاقس : الجماعات المحلية الراجعة بالنظر إلى ولايتي صفاقس وقابس.
الفصل 4 ـ المدير العام لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون